الشيخ علي المشكيني
223
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الأوداج الأربعة أو بعضها تماماً ، فهو غير قابل للتذكية ، وإن بقي مقدار من الجميع في طرف الرأس أو البدن - يمكن ذبحه الشرعي - يذبح وتحلّ الذبيحة . الرابع : أن يكون الذبح من القدّام ، فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع الأوداج حرمت . والأحوط التتابع في الذبح ، فلو فصل بين قطع الأوداج بما خرج عن المتعارف المعتاد ؛ ولم يعدّ عملًا واحداً ، بل عملين حرمت . الخامس : الاستقبال بالذبيحه حال الذبح ؛ بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، فإن أخلّ عالماً عامداً حرمت ، وإن كان جاهلًا أو ناسياً أو مخطئاً في القبلة أو في العمل ؛ بأن تخيّل أنّ الاستقبال جعل الرأس إلى القبلة أو لم يعلم جهة القبلة ، أو لم يتمكّن من التوجيه إليها لم تحرم ، ولا يشترط استقبال الذابح ، ولا فرق بين وضع الذبيحة على جانبها الأيمن أو الأيسر . السادس : التسمية من الذابح ؛ بأن يذكر اسم اللَّه عليها حين الذبح ، فلو أخلّ عمداً حرمت ، ولو أخلّ نسياناً لم تحرم ، والجاهل بالحكم كالعامد على تردّد . السابع : وقوع الذبح على الحيوان الذي له حياة ولو كانت عند إشراف الخروج ، فإن علمت حين الذبح فهو ، وإلّا كان الكاشف صدور حركة منها ؛ مثل أن تطرف عينها أو تحرّك ذنبها أو رجلها ، ولا حاجة معها إلى خروج الدم المعتدل ، فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلًا لم تحرم ، وفي الاكتفاء بأحد الأمرين : الحركة اليسيرة ، وخروج الدم المعتدل قول مشهور . ثمّ إنّه لو وقع الذبح الشرعي ، ثمّ سقطت من جبل أو وقعت في نار ، فماتت بذلك لم تحرم . ( مسألة 4 ) : لا يشترط في التسمية كيفيّة خاصّة ، بل المدار ذكر اسم اللَّه عليها ، فيكفي : « بسم اللَّه » ، أو « اللَّه أكبر » ، أو « الحمد للَّه » ، أو « لا إله إلّااللَّه » ، ونحوها ، وفي الاكتفاء باللغات الاخر إشكال .